...جاري التحميل

خدمات عمرانية


 

إذن هدم لإعادة التعمير

الموافقة على قسم فرعي


قرار الترخيص في البناء للمنشآت المفتوحة للعموم :

- قاعات ملتقيات متعددة الإستعمالات،

- قاعات عروض، مسرح أو سينما أو أفراح،

-مغازات بيع، مراكز تجارية،

-مطاعن، مقاهي، نزل مصنفة أو غير مصنفة،

-قاعات رقص أو ألعاب،
-مؤسسات تعليمية، منشآت دينية،
- كاتب، بنوك وإدارات،
- منشآت رياضية،
- مصحات خاصة أو مستشفيات،

عمارات ذات ارتفاعات شاهقة.

المراجع التشريعية و الترتيبية

•القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

•القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية

•القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعية والعمرانية.

•قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

•قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الجان البلدية لرخص البناء.

•قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الاستثنائية التي لا تستدعي الالتجاء إلى مهندس معماري لإعداد الأمثلة الهندسية ومشاريع البناء.

•قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة الأشغال المتعلقة بإحداث تغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية لبناء قائم والتي لا تستدعي ترخيصا في البناء.

•المنشور عدد 5 بتاريخ 14 مارس 2003 المتعلق بتقليص آجال تسليم رخص البناء.

شروط الانتفاع بالخدمة


•أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه

•أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة.

•احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية وفي خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة.

•أن يتقدمّ المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الوثائق المطلوبة


تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية :

1)مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه،
2)شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها.
3)وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات،
4)وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء،
5)مثال توبوغرافي لمختلف مستويات الأرض المزمع إقامة البناء عليها و مقطع افتراضي (coupe conventionnelle) في حالة وجودها في منحدر، ويكون هذا المثال معدا من طرف مساح أراضي معتمد (géomètre agrée (.
6) مشروع بناء في ست (6) نظائر مطابق للتراتيب العمرانية للمنطقة التي سيقع بها البناء، مع العلم أنه ليس وجوبيا إعداد هذا المشروع من طرف مهندس معماري، على أن يتضمن المكونات التالية :

أ . مثال موقعي للعقار مقياسه 1/5000 ،

ب . مثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق يحتوي على البيانات التالية :
- الاتجاه ، 
- حدود وأبعاد قطعة الأرض ، 
- موقع تركيز البناءات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقرر إبقاؤها أو هدمها وكذلك تنظيمها وحجمها، 
- يبان بداية البناءات المجاورة وعلوها.

ج . دراسة سلامة كاملة معدة من طرف مكتب دراسات يمارس نشاطه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين.

د. مثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات يمارس نشاطه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين يتم تقديمه بعد الموافقة النهائية على المشروع.

هـ. تصنيف المؤسسة مسلم من طرف المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة.

و. موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

ي. موافقة المصالح المختصة للمتدخلين العموميين في خصوص الربط بمختلف الشبكات.

وحسب طبيعة المشروع تضاف الوثائق التالية:

- موافقة المصالح المختصة بالوزارات المكلفة بالثقافة، والشباب والترفيه ( قاعات السينما والمسرح ...).

- موافقة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصحة العامة ( مصحات خاصة ...)

- موافقة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الدينية ( مسجد ...).
حسب الضرورة ووفقا لوضعية المشروع وصبغته، يجب أن يتم استكمال الملف بالوثائق التالية:

- موافقة الوزير المكلف بالفلاحة في حالة بناء منشأة صناعية أو تجارية أو خدماتية ذات علاقة بالأنشطة الفلاحية، وغيرها من التراخيص المستوجبة قانونا في الغرض.

- موافقة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في حالة بناء ذو صبغة سكنية داخل أراضي فلاحية.

- قرار تصفيف من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه داخل المناطق الحضرية.

- موافقة المصالح المختصة التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا للمطار.

- قرار تصفيف من الشركة المستغلة ( الشركة الوطنية للسكك الحديدية، إلخ...) عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا لملك العمومي للسكك الحديدية.
- موافقة وزير الدفاع الوطني إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات عسكرية خاصة.

اجل الحصول على الخدمة


• خلال 21 يوما من تاريخ ايداع ملف تام الموجب
• خلال 60 يوما اذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز
• خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو
المصانة أو التاريخية

 ملاحظة: يمكن التمديد في هذا الأجل إذا كان مشروع البناء موضوع الطلب يتطلب لجوء البلدية إلى أخذ رأي هياكل إدارية أو خصوصية أخرى.

ملاحظات

• يتم تسليم الرخصة في شكل قرار من رئيس البلدية، وتدوم صلوحيتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها لصاحبها.
• تمٌدد صلوحية هذه الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء، ويجب أن يرد هذا 
يتم تجديد الرخصة بنفس شروط وإجراءات منحها في صورة إدخال تغييرات على أمثلة البناء.


قرار الترخيص في البناء لإعادة التهيئة أو إعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو كائن داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي.

المراجع التشريعية والترتيبية

• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

• القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية

• القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعية والعمرانية.

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الجان البلدية لرخص البناء.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الاستثنائية التي لا تستدعي الالتجاء إلى مهندس معماري لإعداد الأمثلة الهندسية ومشاريع البناء.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة الأشغال المتعلقة بإحداث تغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية لبناء قائم والتي لا تستدعي ترخيصا في البناء.

• المنشور عدد 5 بتاريخ 14 مارس 2003 المتعلق بتقليص آجال تسليم رخص البناء.


شروط الانتفاع بالخدمة :


• أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه

• أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة

• احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية وفي خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة

• أن يتقدمّ المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية :
1) مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه،
2) شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها.
3) وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات،
4) وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء،
5) مشروع بناء في ست (6) نظائر أو أكثر مطابق للتراتيب العمرانية للمنطقة التي سيقع بها البناء، معد وجوبا من طرف مهندس معماري، على أن يتضمن المكونات التالية :

أ . مثال موقعي للعقار مقياسه 1/5000 ،

ب . مثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق يحتوي على البيانات التالية:
- الاتجاه،
- حدود وأبعاد قطعة الأرض ،
- موقع تركيز البناءات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقرر إبقاؤها أو هدمها وكذلك تنظيمها وحجمها،
- بيان بداية البناءات المجاورة وعلوها.

ج . تصاميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس /100 فما فوق.

حسب الضرورة ووفقا لوضعية المشروع وصبغته، يجب أن يتم استكمال الملف بالوثائق التالية :
1. موافقة الوزير المكلف بالفلاحة في حالة بناء منشأة صناعية أو تجارية أو خدماتية ذات علاقة بالأنشطة الفلاحية، وغيرها من التراخيص المستوجبة قانونا في الغرض.
2. موافقة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في حالة بناء ذو صبغة سكنية داخل أراضي فلاحية.
3. قرار تصفيف من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه داخل المناطق الحضرية.
4. موافقة المصالح المختصة التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا للمطار.
5. قرار تصفيف من الشركة المستغلة ( الشركة الوطنية للسكك الحديدية، إلخ...) عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا لملك العمومي للسكك الحديدية.
6. موافقة وزير الدفاع الوطني إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات عسكرية خاصة.

علاوة على الوثائق المذكورة آنفا، يجب أن يتضمن مشروع إعادة التهيئة أو إعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو كائن داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي الوثائق التالية : كل في نظيرين :
أ . منال موقعي للعقار، 
ب . مثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق يحتوي على البيانات التالية :
 الاتجاه ،
 حدود وأبعاد قطعة الأرض ،
 موقع تركيز البناءات المزمع إعادة تهيئتها أو إعادة تخصيصها،
 بيان بداية البناءات المجاورة وملوها. 
ج . تشخيص مدقق لمختلف الطوابق مقياسه 1/500، 
د . أمثلة المقاطع المحددة للارتفاعات وكذلك الواجهات بمقياس 1/50 
هـ. تشخيص للهياكل ، 
و . تشخيص مجمل العناصر الزخرفية بمقياس 1/20.

وتشتمل هذه الأمثلة وجوبا على كل البيانات اللازمة التي من شأنها أن تسمح بالحكم على المظهر الخارجي للمبنى المزمع إقامته، وكذلك على تخصيص مختلف محلاته . 
يجب أن تبين بدقة أمثلة إعادة تهيئة المبنى المعد بنفس المقاييس المبينة حسب الترتيب أعلاه أجزاء المبنى من جدران وجدران داخلية وأرضيات الطوابق المزمع تعويضها وكذلك الفتحات المراد طمسها أو إحداثها وكل عنصر هيكلي أو تزويقي مضاف . 
ي. موافقة وزارة الثقافة.

اجل الحصول على الخدمة

• خلال 21 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب
• خلال 60 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز
• خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية

ملاحظة : يمكن التمديد في هذا الأجل إذا كان مشروع البناء موضوع الطلب يتطلب لجوء البلدية إلى أخذ رأي هياكل إدارية أو خصوصية أخرى.

ملاحظات


•يتم تسليم الرخصة في شكل قرار من رئيس البلدية، وتدوم صلوحيتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها لصاحبها.
تمٌدد صلوحية هذه الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء، ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها •
يتم تجديد الرخصة بنفس شروط وإجراءات منحها في صورة إدخال تغييرات على أمثلة البناء.


( مؤسسات صناعية، معامل،مخازن، محطات وقود، ورشات، إلخ...)

المراجع التشريعية و الترتيبية

• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

• القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية

• القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعية والعمرانية.

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الجان البلدية لرخص البناء.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الاستثنائية التي لا تستدعي الالتجاء إلى مهندس معماري لإعداد الأمثلة الهندسية ومشاريع البناء.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة الأشغال المتعلقة 
• بإحداث تغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية لبناء قائم والتي لا تستدعي ترخيصا في البناء.

• المنشور عدد 5 بتاريخ 14 مارس 2003 المتعلق بتقليص آجال تسليم رخص البناء.

شروط الانتفاع بالخدمة

• أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه

• أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة.

• احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية وفي خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة.

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية :
1) مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه،
2) شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها.
3) وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات،
4) وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء،
5) مثال توبوغرافي لمختلف مستويات الأرض المزمع إقامة البناء عليها و مقطع افتراضي (coupe conventionnelle) في حالة وجودها في منحدر، ويكون هذا المثال معدا من طرف مساح أراضي معتمد (géomètre agrée (.
6) مشروع بناء في ست (6) نظائر مطابق للتراتيب العمرانية للمنطقة التي سيقع بها البناء، مع العلم أنه ليس وجوبيا إعداد هذا المشروع من طرف مهندس معماري، على أن يتضمن المكونات التالية :
أ . مثال موقعي للعقار مقياسه 1/5000 ، 
ب . مثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق يحتوي على البيانات التالية :
- الاتجاه ، حدود وأبعاد قطعة الأرض ،
- موقع تركيز البناءات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقرر إبقاؤها أو هدمها وكذلك تنظيمها وحجمها،
- بيان بداية البناءات المجاورة وعلوها.
ج . دراسة سلامة كاملة معدة من طرف مكتب دراسات يمارس نشاطه طبقا للتراتيب الجاري 
بها العمل أو مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين.
د. مثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات يمارس نشاطه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين يتم تقديمه بعد الموافقة النهائية على المشروع.
هـ. تصنيف المؤسسة مسلم من طرف المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة.
و. موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
ي. موافقة المصالح المختصة للمتدخلين العموميين.
حسب الضرورة ووفقا لوضعية المشروع وصبغته، يجب أن يتم استكمال الملف بالوثائق التالية :
1. موافقة الوزير المكلف بالفلاحة في حالة بناء منشأة صناعية أو تجارية أو خدماتية ذات علاقة بالأنشطة الفلاحية، وغيرها من التراخيص المستوجبة قانونا في الغرض.
2. موافقة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في حالة بناء ذو صبغة سكنية داخل أراضي فلاحية.
3. قرار تصفيف من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه داخل المناطق الحضرية.
4. موافقة المصالح المختصة التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا للمطار.
5. قرار تصفيف من الشركة المستغلة ( الشركة الوطنية للسكك الحديدية، إلخ...) عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا لملك العمومي للسكك الحديدية.
6. موافقة وزير الدفاع الوطني إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات عسكرية خاصة.

اجل الحصول على الخدمة

• خلال 21 يوما من تاريخ ايداع ملف تام الموجب

• خلال 60 يوما اذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز

• خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو
المصانة أو التاريخية

 ملاحظة : يمكن التمديد في هذا الأجل إذا كان مشروع البناء موضوع الطلب يتطلب لجوء البلدية إلى أخذ رأي هياكل إدارية أو خصوصية أخرى.

ملاحظات


• يتم تسليم الرخصة في شكل قرار من رئيس البلدية، وتدوم صلوحيتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها لصاحبها.

• تمٌدد صلوحية هذه الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء، ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها.

• يتم تجديد الرخصة بنفس شروط وإجراءات منحها في صورة إدخال تغييرات على أمثلة البناء.

 


قرار الترخيص في البناء لـ :

- مسكن فردي لا تتجاوز مساحته 80 م2

- إحداث توسعة لمسكن قائم على أن لا تتجاوز المساحة المبنية بعد التوسعة 100 م2

- مستودع وبيت غسيل مستغلة لغايات فردية ومنزلية

- سياج

المراجع التشريعية و الترتيبية

• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

• القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية

• القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعية والعمرانية.

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الجان البلدية لرخص البناء.

• المنشور عدد 5 بتاريخ 14 مارس 2003 المتعلق بتقليص آجال تسليم رخص البناء.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الاستثنائية التي لا تستدعي الالتجاء إلى مهندس معماري لإعداد الأمثلة الهندسية ومشاريع البناء.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة الأشغال المتعلقة بإحداث تغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية لبناء قائم والتي لا تستدعي ترخيصا في البناء.

شروط الانتفاع بالخدمة


• أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه

• أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة

• احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية و في خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة

• أن يتقدمّ المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية :

1) مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه،

2) شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها.

3) وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات،

4) وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء،

5) مشروع بناء في ثلاث (3) نظائر مطابق للتراتيب العمرانية للمنطقة التي سيقع بها البناء، مع العلم أنه ليس وجوبيا إعداد هذا المشروع من طرف مهندس معماري، على أن يتضمن المكونات التالية :

أ . مثال موقعي للعقار مقياسه 1/5000 ، ب . مثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق يحتوي على البيانات التالية :
- الاتجاه ،
- حدود وأبعاد قطعة الأرض ،
- موقع تركيز البناءات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقرر إبقاؤها أو هدمها وكذلك تنظيمها وحجمها،
- يبان بداية البناءات المجاورة وعلوها.

ج . تصاميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقيا
س /100 فما فوق.

حسب الضرورة ووفقا لوضعية المشروع وصبغته، يجب أن يتم استكمال الملف بالوثائق التالية :

1. موافقة الوزير المكلف بالفلاحة في حالة بناء منشأة صناعية أو تجارية أو خدماتية ذات علاقة بالأنشطة الفلاحية، وغيرها من التراخيص المستوجبة قانونا في الغرض.

2. موافقة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في حالة بناء ذو صبغة سكنية داخل أراضي فلاحية.

3. قرار تصفيف من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه داخل المناطق الحضرية.

4. موافقة المصالح المختصة التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا للمطار.

5. قرار تصفيف من الشركة المستغلة ( الشركة الوطنية للسكك الحديدية...) عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا للملك العمومي للسكك الحديدية.

6. موافقة وزير الدفاع الوطني إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات عسكرية خاصة.

اجل الحصول على الخدمة

• خلال 21 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب

• خلال 60 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز

• خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية

 ملاحظة : يمكن التمديد في هذا الأجل إذا كان مشروع البناء موضوع الطلب يتطلب لجوء البلدية إلى أخذ رأي هياكل إدارية أو خصوصية أخرى.

ملاحظات :


- يتم تسليم الرخصة في شكل قرار من رئيس البلدية، وتدوم صلوحيتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها لصاحبها.

- تمٌدد صلوحية هذه الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء، ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها.

- يتم تجديد الرخصة بنفس شروط وإجراءات منحها في صورة إدخال تغييرات على أمثلة البناء.

 


قرار الترخيص في البناء لـ :

- مسكن فردي منعزل أو متوأم أو مجمع على أن لا تتجاوز المساحة
المعطاة 80 م2 ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاث طوابق.

المراجع التشريعية و الترتيبية

• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

• القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية

• القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعية والعمرانية.

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الجان البلدية لرخص البناء.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الاستثنائية التي لا تستدعي الالتجاء إلى مهندس معماري لإعداد الأمثلة الهندسية ومشاريع البناء.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة الأشغال المتعلقة 
بإحداث تغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية لبناء قائم والتي لا تستدعي ترخيصا في البناء.

• المنشور عدد 5 بتاريخ 14 مارس 2003 المتعلق بتقليص آجال تسليم رخص البناء.

شروط الانتفاع بالخدمة

• أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه

• أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة

• احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية وفي خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة

• أن يتقدمّ المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية :

1) مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه،

2) شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها.

3) وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات،

4) وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء،

5) مشروع بناء في ثلاث (3) نظائر مطابق للتراتيب العمرانية للمنطقة التي سيقع بها البناء، مع العلم أنه ليس وجوبيا إعداد هذا المشروع من طرف مهندس معماري، على أن يتضمن المكونات التالية :

أ . مثال موقعي للعقار مقياسه 1/5000 ، ب . مثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق يحتوي على البيانات التالية :

- الاتجاه ،

- حدود وأبعاد قطعة الأرض ،

- موقع تركيز البناءات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقرر إبقاؤها أو هدمها وكذلك تنظيمها وحجمها،
- بيان بداية البناءات المجاورة وعلوها.

ج . تصاميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس /100 
فما فوق.

د. مثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات يمارس نشاطه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين.

حسب الضرورة ووفقا لوضعية المشروع وصبغته، يجب أن يتم استكمال الملف بالوثائق التالية :

1. موافقة الوزير المكلف بالفلاحة في حالة بناء منشأة صناعية أو تجارية أو خدماتية ذات علاقة بالأنشطة الفلاحية، وغيرها من التراخيص المستوجبة قانونا في الغرض.

2. موافقة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في حالة بناء ذو صبغة سكنية داخل أراضي فلاحية.

3. قرار تصفيف من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه داخل المناطق الحضرية.

4. موافقة المصالح المختصة التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا للمطار.

5. قرار تصفيف من الشركة المستغلة ( الشركة الوطنية للسكك الحديدية، إلخ...) عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا لملك العمومي للسكك الحديدية.

6. موافقة وزير الدفاع الوطني إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات عسكرية خاصة.

ملاحظات


• يتم تسليم الرخصة في شكل قرار من رئيس البلدية، وتدوم صلوحيتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها لصاحبها

• تمٌدد صلوحية هذه الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء، ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها.

• يتم تجديد الرخصة بنفس شروط وإجراءات منحها في صورة إدخال تغييرات على أمثلة البناء.

{tab رخصة في هدم عقار من أجل إعادة البناء}


المراجع التشريعية و الترتيبية


• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

• القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية

• القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعية والعمرانية.

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الجان البلدية لرخص البناء.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الاستثنائية التي لا تستدعي الالتجاء إلى مهندس معماري لإعداد الأمثلة الهندسية ومشاريع البناء.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة الأشغال المتعلقة

• بإحداث تغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية لبناء قائم والتي لا تستدعي ترخيصا في البناء.

شروط الانتفاع بالخدمة


• أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه

• أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة

• احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية وفي خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة

• أن يتقدمّ المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل

الوثائق المطلوبة


تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية :

1) مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه،

2) شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها.

3) وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات،

4) وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء،

5) مشروع بناء في ثلاث (3) نظائر مطابق للتراتيب العمرانية للمنطقة التي سيقع بها البناء، مع العلم أنه ليس وجوبيا إعداد هذا المشروع من طرف مهندس معماري مرسم بجدول عمادة المهندسين .

6)موافقة المصالح المختصة بوزارة أملاك الدولة إذا كان العقار، مبني أو غير مبني، ملك عام أو ملك خاص، محميا أو مصنفا أو موجودا في حدود 200 م بمحاذاة من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أوالمصانة أو التاريخية.

7) الموافقة المسبقة للوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان، إذا كان العقار المعني مشغولا بمكترين متمتعين بحق البقاء.

اجل الحصول على الخدمة


• خلال 45 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب،

• خلال 90 يوما في صورة وجود البناية المزمع هدمها في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية،

ملاحظات


- يتم تسليم الرخصة في شكل قرار من رئيس البلدية.

- تدوم صلوحية الرخصة سنة ابتداء من تاريخ تسليمها لصاحبها.

- تمٌدد صلوحية هذه الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء، ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة الهدم من أجل البناء المراد التمديد فيها.

- يتم تجديد الرخصة بنفس شروط وإجراءات منحها.


المراجع التشريعية والترتيبية


• الفصل 75 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة

• القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية والنصوص المتممة أو المنقحة له.

• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

شروط الانتفاع بالخدمة


• أن يكون المواطن مالكا لعقار

• أن يكون العقار المزمع هدمه غير مشغول بالسكنى أو بالاستغلال

• أن يكون العقار متداعيا للسقوط ويشكل خطرا أو لأن تتم إعادة البناء في إطار التطوير

الوثائق المطلوبة


• مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية

• شهادة ملكية للعقار المزمع هدمه

• شهادة في أن العقار يمثل خطرا على سلامة المارة والطريق العام

• رخصة البناء (إن تم الهدم في إطار التطوير)

اجل الحصول على الخدمة


خلال شهرين من تاريخ إيداع المطلب


رخصة في تغيير صبغة عقار

(من محل معد للسكنى إلى محل حرفة أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير لصبغته الأصلية )

المراجع التشريعية و الترتيبية


• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخصوصا القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الجان البلدية لرخص البناء.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الإستثنائية التي لا تستدعي الالتجاء إلى مهندس معماري لإعداد الأمثلة الهندسية ومشاريع البناء.

شروط الانتفاع بالخدمة


• أن يكون الطالب مالكا للعقار موضوع الطلب

• تطابق النشاط المطلوب وصبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة

• أن لا يتنافى النشاط والتراتيب الجاري بها العمل (من حيث التلوث - الضجيج – المرور..)

• احترام التراتيب المتعلقة بحماية المناطق الفلاحية، المناطق الطبيعية والمناطق الحضرية والمناطق المحمية.

الوثائق المطلوبة

نفس الوثائق المطلوبة بالنسبة لرخصة البناء

ملاحظة


يمكن التمديد في هذا الأجل إذا كان مشروع البناء موضوع الطلب يتطلب لجوء البلدية إلى أخذ رأي هياكل إدارية أو خصوصية أخرى.


قرار المصادقة على تقسيم

المراجع التشريعية و الترتيبية

• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط، وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995المتعلق بضبط تركيبة اللجان الفنية للتقسيمات وطرق سيرها.

شروط الانتفاع بالخدمة


• أن يكون المواطن مالكا (أو موكلا قانونا) للعقار المزمع تقسيمه

• أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة

• أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل

الوثائق المطلوبة


تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية :

1) مطلب محرر على مطبوعة خاصة تسلم من الإدارة ممضاة من طرف المالك أو المالكين أو وكلائهم

2 ) مذكرة تقديم لعملية التقسيم تبين خاصة :

- التدابير الترتيبية المنصوص عليها بمثال التهيئة العمرانية ،
- الخاصيات الفنية لقطعة الأرض (الانحدار ، التعرض للعوامل الطبيعية ...) - المنهج العمراني المتبع في عملية التقسيم وخاصة انسجامها مع المحيط العمراني المجاور والأخذ بعين الاعتبار للنمط المعماري والعمراني والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة أو للجهة . - البرنامج المزمع إنجازه حسب نوعية المساكن والتجهيزات العمومية .

3 ) وثيقة تملك (رسم عقاري، عقد ملكية ، حكم استحقاقي... )،

4) مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها .

5) مثال للرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة وان لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس 1000/ 1 على الأقل مرتبط بالإحداثيات الجغرافية ومعد من قبل مهندس مساح،

6) مثال يبين مختلف الارتفاعات عن سطح الأرض المراد تقسيمها والأراضي المحاذية حسب وضعيتها الحالية، بمقياس 1000/ 1على الأقل معد من قبل مهندس مساح .

ويبين المثال ، كذلك المباني والغراسات الموجودة ومنطلق التقسيمات المصادق عليها والتجهيزات العمومية المتصلة بالأرض أو المحاذية لها ويحدد علاوة على ذلك الجزء الذي لا ينوي المقسم تقسيمه، إذا كان مطلب الترخيص لا يهم كامل العقار .

7) مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل يتضمن بيان ترقيم ومساحة وتخصيص المقاسم وتسطير المساحات الخاصة بإيواء السيارات ومواقع الطرقات وربطها بالطرقات الموجودة وتزويد التقسيم بمختلف الشبكات وأعماد الانتظار لتمريرها عند الاقتضاء،

8 ) رسم جملي يبين التركيبة العامة للمشروع ورسم بياني موجز لأحجام المشروع في ثلاثة أبعاد، وعند الاقتضاء صرر من نموذج مصغر أو غيرها من الوسائل التي من شانها أن تمكن من تصور تجسيم المشروع وذلك بالنسبة للتقسيمات التي تساوي أو تفوق مساحتها الخمسة هكتارات .

9) كراس شروط التقسيم المحدد لحقوق وواجبات المقسم والمشترين أو المتسوغين للمقاسم وكذلك برنامج التهيئة والتطهير. 
ويتضمن كراس الشروط تراتيب عمرانية يعارض بها الغير تتعلق بضبط القواعد والارتفاقات ذات المصلحة العامة التي تخضع لها البيانات حسب نوعها وخصائصها، وكذلك القواعد والارتفاقات التي تخضع لها المواقع المخصصة للإنشاءات ذات المصلحة الجماعية وللمساحات الشاغرة أو الخضراء . ويجب أن ينص هذا الكراس أيضا على احتمال انتهاء العمل بالتراتيب العمرانية الخاصة بالتقسيم، وان يكون مطابقا لكراس الشروط النموذجي المصاحب لهذا القرار.

10) رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال ،

11) شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن الأرض المزمع تقسيمها يمكن تطهيرها أو تزويدها بالماء الصالح للشراب أو بالطاقة الكهربائية أو قابلة للربط بشبكة الاتصالات .

12 ) شروط وكيفية إنجاز الأشغال في صورة القيام بها على مراحل ،

13 ) مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.

14 ) قرار تصفيف إذا كان العقار المزمع تقسيمه محاذيا للملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري. ملاحظة : تقدم الوثائق " 1" و"3 " و"5" في ثلاثة نظائر وتقدم بقية الوثائق في سبعة نظائر.
 

أجل الحصول على الخدمة
- يتم اتخاذ القرار الإداري في أجل لا يتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الملف كاملا.

- يتم إعلام الطالب بالقرار في أجل شهر من تاريخ اتخاذه.