...جاري التحميل

خدمات الحالة المدنية


 


المراجع التشريعية و الترتيبية

• القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس .1999

• القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999

• الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء.

• الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

• الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية.

• قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995

شروط الانتفاع بالخدمة

• أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء:

- غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام

- محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة

• أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء

• أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)

• أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون )باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية(

• دفع المعلوم الموظف

الوثائق المطلوبة


• الوثيقة المراد التعريف بها

• الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر)

ملاحظات

• تتم للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر.

• الوثائق المقدمة من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية معفية من دفع المعلوم المستوجب.

• التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا.


المراجع التشريعية و الترتيبية

• القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس .1999

• الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

• قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995

شروط الانتفاع بالخدمة


• أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام

• أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.

• خلاص المعلوم المستوجب

الوثائق المطلوبة

• الوثيقة الأصلية

• النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

• الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة

ملاحظات
الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي :

- مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي

- عقود الكراء

 


الشروط:

   إثر الوفاة وقبل القيام بالدفن

  الوثائق المطلوبة :

          شهادة طبية تفيد أن الوفاة طبيعية   

         إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الوفاة غير عادية أو غامضة  

          تقرير المصالح الأمنية في حالة الوفاة غير الطبيعية    

          المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة  

ملاحظة :

إذا كانت الوفاة مشبوه فيها أو ناتجة عن عنف أو أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من قبل مصالح الأمن المختصة 

االمراحل:
تقديم طلب من طرف المعنيين  بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء  بالإرشادات و الوثائق المطلوبة.

 الآجل:

في الإبان


المراجع التشريعية و الترتيبية

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

- القانون عدد 59-130 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات المدنية والتجارية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

- المنشور المشترك بين وزيري العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984

شروط الانتفاع بالخدمة

أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته

الوثائق المطلوبة 
تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :

- مطلب معرف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل موجه إلى السيد ضابط الحالة المدنية المحفوظ لديه رسم ولادة الطالب،

- مضمون ولادة المعني بالأمر،

- مضمون ولادة أو وفاة لوالد الطالب،

- مضمون ولادة أحد الأشقاء.


المراجع التشريعية و الترتيبية

- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية

شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
- يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
- يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :

- صورة شمسية لرئيس العائلة،

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج،

- مضمون زواج،

- مضمون ولادة لكل من الزوجين،

- مضامين لبقية أفراد العائلة ) في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج(،

- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي،

ملاحظات

- عندما يكون مطلب استخراج دفتر عائلي متزامنا مع إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، يتم اعتماد نفس وثائق الحالة المدنية المعدة لإبرام عقد الزواج لإعداد الدفتر العائلي لأول مرة.

- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أ

ملاحظات على الدفتر العائلي.

- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.

- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق

- المستخرجة من الدفتر الأصلي.

- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر

- عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.

- بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر خلال سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من مكان ولادة الزوج.

{tab نظير من الدفتر العائلي في صورة ضياع}


استخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع)

المراجع التشريعية و الترتيبية

- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه 
بالنصوص اللاحقة

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية

شروط الانتفاع بالخدمة

- أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا

- يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

- يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :

- شهادة ضياع

- صورة شمسية لرئيس العائلة .

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج

- مضمون زواج

- مضمون ولادة لكل من الزوجين

- مضامين لبقية أفراد العائلة

- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي

ملاحظات

- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.

- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق

- المستخرجة من الدفتر الأصلي.

- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.

 

 


المراجع التشريعية و الترتيبية

- الفصول من 15 إلى 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

- الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

- القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين

شروط الانتفاع بالخدمة

• التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.

• يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.

• يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :

- أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،

- مدير

الوثائق المطلوبة

• أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)

• تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك

المستشفى أو المستوصف مكان حصول الوفاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.

- آمر السجن إذ كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.

- الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.

ملاحظات

• بعد فوات الأجل القانوني ( 3 أيام ) لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة.

• الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية

 

 


المراجع التشريعية و الترتيبية

• الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

• منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

شروط الانتفاع بالخدمة

• تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.

• خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

الوثائق المطلوبة

• الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالوفاة: التاريخ، عدد الرسم.

• أو الإدلاء بمضمون وفاة قديم.

ملاحظات


• يسلم الرسم إلى صاحبه أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن مطلقا

• تسلم نسخ الرسوم إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية المخولة مجانا.


المراجع التشريعية و/أو الترتيبية


- الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق

- بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

- الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

- القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين

شروط الانتفاع بالخدمة

- توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج (بلوغ السن القانوني-18 سنة- أو ترخيص من المحكمة في خلاف ذلك).

- رضا الزوجين

- خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين من أهل الثقة

- تسمية مهر الزوجة

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :

- مضمون ولادة لكل من الزوجين،

- شهادة طبية لإتمام الزواج،

- نسخة من بطاقة التعريف أو جواز سفر ساري المفعول تثبت هوية كل من الزوجين،

- إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني،

- موافقة كتابية معرف بها من الولي في صورة عدم حضوره مراسم إبرام العقد وذلك بالنسبة للحالات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما غير بالغ لسن الرشد القانوني،

- مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل،

- مضمون ولادة منصوص به على الطلاق ( بالنسبة للمطلق أو المطلقة)،

- توكيل لإبرام عقد الزواج عند الاقتضاء،

- ترخيص من الإدارة بالنسبة للمنتمين إلى قوات الأمن الداخلي ( الشرطة الوطنية، وأعوان الحرس الوطني) وأعوان الحماية المدنية، و أعوان الديوانة والعسكريين وأعوان السلك الديبلوماسي،

- شهادة من القنصلية أو السفارة في إمكانية إبرام عقد الزواج بالنسبة للأجانب،

- شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة،

- شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب .

- الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين(مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين).

- تعمير وإمضاء وثيقة اختيار نظام الاشتراك أوعدم الاشتراك في الأملاك بين الزوجين ( اختياري).

ملاحظات

•يتوجب على الأطراف المعنية ( الزوجان أو من ينوبهما بمقتضى توكيل رسمي) :

- تقديم طلب إلى ضابط الحالة المدنية،

- تقديم الوثائق اللازمة،

- تعيين موعد لعقد الزواج،

•يقوم كل من الشاهدين وضابط الحالة المدنية علاوة على الزوجين بالإمضاء على عقد الزواج.

 


المراجع التشريعية و الترتيبية

- الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية

شروط الانتفاع بالخدمة 

- تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.

- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

ملاحظات

- تسلّم مضامين الحالة المدينة إلى صاحب المضمون أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن منفصلا عنه أو مطلقا.

- تسلّم نسخ المضامين مجانا إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية الأخرى.


المراجع التشريعية و الترتيبية

- الفصول 13 و 14 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية

شروط الانتفاع بالخدمة

- تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.

- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

الوثائق المطلوبة

- الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالولادة : التاريخ، عدد الرسم.

- أو الإدلاء بمضمون ولادة قديم

- أو وثيقة حالة مدنية أخرى مع تحديد ما إن كانت رسما أصليا أو تصريحا أو حكما

ملاحظات

- تسلّم مضامين الحالة المدينة إلى صاحب المضمون أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن منفصلا عنه أو مطلقا.

- تسلّم نسخ المضامين مجانا إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية الأخرى.


المراجع التشريعية و الترتيبية

-الفصول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة 

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية

شروط الانتفاع بالخدمة

- يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.

- إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود

- يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

الوثائق المطلوبة

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ( تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :

- بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم،

- أو الدفتر العائلي،

- أو مضمون ولادة أحد الأبناء،

- مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)

ملاحظات

- الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.

- يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصوت واضح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.

- يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.