فضاء المواطن
خدمات الشؤون الاقتصادية
المراجع التشريعية و الترتيبية
• الفصل81 الفقرة الأولى من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
• الفصل 86 من القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
• القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية.
• الأمر عدد 656لسنة 1987 المؤرخ في 20 فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط وصيغ إقامة ركائز اشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو على الأملاك المجاورة له.
• الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.
• الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.
• القرار البلدي المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.
• كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار والمعلقات الإشهارية.
شروط الانتفاع بالخدمة
• تستوجب الرخصة لكل المعدات أو الرسوم أو الكتابة سواء تعلق الأمر بمعلقة اشهارية على الطريق العام، أوعلامة مضيئة أو غير مضيئة أو كتابة على واجهة محل تجاري أو غير تجاري ومهما كان موضوعها تجاريا أو لا، وبصرف النظر عن طريقة انجازها أو القائم بانجازها.
• يمنع تركيز معدات اشهارية إذا احتوى مضمونها على :
- تحديد منطقة مع سهم توجيهي أو مسافة كيلومترية.
- تقليد علامة مرورية أو إشارة.
الوثائق المطلوبة
• مطلب باسم السيد رئيس البلدية ممضى من الطالب يتضمن المعطيات اللازمة : الموقع المطلوب، المساحة، مدة الإشغال، العنوان، وبيان الحاجة.
• الأمثلة أو الرسوم على أن تكون واضحة من حيث المحتوى والشكل والمقاييس بالنسبة للعلامة أو النص والمساحة المزمع إشغالها بالواجهة بالنسبة للكتابة.
ملاحظات
الرخصة صالحة لمدة قصوى قدرها سنة قابلة للتجديد وفقا للسلطة التقديرية المطلقة للإدارة.
رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي (غير الملك العمومي البحري)
المراجع التشريعية و الترتيبية
• الفصول 105 و 111 و 112 من القانون الأساسي للبلديات عدد لسنة 1975 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
• القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمخالفات لتراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية.
• الفصل 86 من القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
• الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول إشغال الملك العمومي.
• الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004
• الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.
• الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة في المناطق الراجعة بالنظر إلى الجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.
• القرار البلدي المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص في استخلاصها من طرف الجماعات المحلية.
• كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار واللافتات الإشهارية.
شروط الانتفاع بالخدمة
• موضوع الإشغال : يمكن أن يتم إشغال الطريق العام في الحالات التالية :
- الإشغال السنوي لجزء من الرصيف ( أو ما يشابهه) لممارسة نشاط مهني، وذلك بوضع معروضات ( زهور، خضر وغلال، نباتات، إلخ...) أمام محل تجاري أو مؤسسة.
- الإشغال لمدة محددة بمناسبة تظاهرات، أو نشاطات ثقافية، أو بمناسبة حضائر البناء.
• حدود الإشغال :
- لايمكن الترخيص بالنسبة للإشغال لغايات ممارسة المهنة، إلا في الجزء من الرصيف( أو ماشابهه) المرتبط مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالنشاط المهني أو التجاري للمحل أو المؤسسة الطالبة.
- أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين سيولة حركة المرور سواء للراجلين أو للعربات.
• يمكن تقديم الطلب من طرف الشخص صاحب النشاط التجاري أو المؤسسة أو الأشغال.
الوثائق المطلوبة
• مطلب على ورق عادي يتضمن المعطيات اللازمة : العنوان الكامل للمحل وموضوع الإشغال وموقعه ومدته، وتبرير الحاجة إليه.
• رسم يدوي يبين الرصيف، المساحة المطلوبة مع تحديد المقاسات.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب.
• رخصة البناء بالنسبة لأشغال البناء.
• التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدة كمقاهي أو مطاعم)
ملاحظات
• تدوم صلاحية الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي سنة على أقصى تقدير قابلة للتجديد وفقا للسلطة التقديرية المطلقة للبلدية.
• الترخيص في إشغال الملك العمومي وقتي ويمكن الرجوع فيه في كل حين ولا يترتب للمنتفع أي حق كما لا يمكنه المطالبة بأي تعويض.